( ويحرم ) ولو نحو نظر بشهوة ومس ( بالمستبرأة ) أي قبل مضي ما به الاستبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم الخلوة جائزة بها ، ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أمر الاستبراء إلى أمانته ، وبه فارق وجوب الحيلولة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه ، وقد يتوقف فيه فيما لو كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة ( إلا مسبية فيحل غير وطء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ، ولأن الاستمتاع رضي الله عنهما قبل أمة وقعت في سهمه لما نظر عنقها كإبريق الفضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه كما رواه ابن عمر ، وفارقت غيرها بتيقن ملكها ولو [ ص: 170 ] حاملا فلم يجر فيها الاحتمال السابق وحرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا لحرمته ولم ينظروا لاحتمال ظهور كونها أم ولد لمسلم فلم يملكها سابيها لندرته ، وأخذ البيهقي الماوردي وغيره من ذلك أن كل ما لا يمكن حملها المانع لملكها لصيرورتها به أم ولد كصبية وحامل من زنا وآيسة ومستبرأة مزوجة فطلقها زوجها تكون كالمسبية في حل تمتعه بها بما سوى الوطء ، لكن ظاهر كلامهم يخالفه ( وقيل لا ) يحل التمتع بالمسبية أيضا وانتصر له جمع ، ولو لم ينقطع وإن أثم به ، فإن حملت منه قبل الحيض بقي تحريمها إلى وضعها أو في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه ، قال وطئ السيد قبل الاستبراء أو في أثنائه الإمام : هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض ، وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ا هـ وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه