( ولو ) ( فلا استبراء ) عليها لأنها غير فراش للسيد ، ولأن الاستبراء لحل ما مر وهي مشغولة بحق الزوج بخلافها في عدة وطء الشبهة لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد ، ولو ( أعتقها أو مات ) عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته ( وهي مزوجة ) أو معتدة عن زوج فيهما اعتدت كالحرة ولا استبراء عليها ، وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء عليها إن مات السيد وهي في العدة ، فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء ، وإن تقدم أحدهما الآخر موتا وأشكل المتقدم منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من موت آخرهما موتا ، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام فلا استبراء عليها ، وإن تخلل بينهما ذلك أو أكثر أو جهل قدره مات سيد مستولدة مزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا
[ ص: 168 ] فإن كانت تحيض لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث من الزوج ولها تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت