( ويحرم ) ولا ينعقد بما يأتي لئلا يختلط الماءان ، وإنما صح بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا ، بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء . ( تزويج أمة موطوءة ) أي وطئها مالكها ( ومستولدة قبل ) مضي ( استبراء )
أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ ، وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه