الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحرم ) ولا ينعقد ( تزويج أمة موطوءة ) أي وطئها مالكها ( ومستولدة قبل ) مضي ( استبراء ) بما يأتي لئلا يختلط الماءان ، وإنما صح بيعها قبله مطلقا لأن القصد من الشراء ملك العين والوطء قد يقع وقد لا ، بخلاف ما لا يقصد به سوى الوطء .

                                                                                                                            أما من لم يطأها مالكها فإن لم توطأ زوجها من شاء وإن وطئها غيره زوجها للواطئ ، وكذا لغيره إن كان الماء غير محترم أو مضت مدة الاستبراء منه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإنما صح بيعها قبله ) أي الاستبراء ، وقوله مطلقا أي موطوءة أو غيرها ( قوله : سوى الوطء ) أي وهو التزوج ( قوله : فإن لم توطأ ) أي أصلا ، وقوله زوجها من شاء أي حالا ( قوله : إن كان الماء غير محترم ) أي من زنا




                                                                                                                            الخدمات العلمية