الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الثاني زوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتق ) [ ص: 167 ] معلق أو منجز قبل موت السيد ( أو موت السيد ) عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن ابن عمر من غير مخالف له .

                                                                                                                            أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ( ولو ) ( مضت مدة استبراء على مستولدة ) غير مزوجة ولا معتدة ( ثم أعتقها ) سيدها ( أو مات ) ( وجب عليها ) الاستبراء ( في الأصح ) كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله .

                                                                                                                            والثاني لا يجب لحصول البراءة ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( ولو ) ( استبرأ ) السيد ( أمة موطوءة ) له غير مستولدة ( فأعتقها ) ( لم يجب ) إعادة الاستبراء ( وتتزوج في الحال ) والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر ( إذ لا تشبه ) هذه ( منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها ) فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة ( والله أعلم ) .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما عتقه ) أي السيد رجلا أو امرأة [ ص: 167 ] قوله : قبل وطء ) أي لا منه ولا ممن انتقلت منه للبائع وإلا وجب عليها الاستبراء إن لم يكن وجد قبل العتق ( قوله : فلا استبراء عليها قطعا ) أي فتتزوج حالا ( قوله : ولو استبرأ ) أي بأن مضت مدة الاستبراء بعد وطئه ولو اتفاقا وليس المراد أنه يقصد ذلك فيما يظهر ( قوله : والفرق بينها إلخ ) أي وهو ما فهم من قول المصنف إذ لا تشبه إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية