الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا

                                                                                                                            [ ص: 166 ] يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك .

                                                                                                                            ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ، ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ، وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ، ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية