[ ص: 145 ] ( فصل ) في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب وهو ، واكتفى عن التصريح به وبوجوبه بالاشتهار والوضوح وفي المفقود وفي الإحداد ( عدة حرة حائل ) أو حامل بحمل غير لاحق بذي العدة كما يعلم مما يأتي ( لوفاة ) لزوج ( وإن لم توطأ ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء ( أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) للكتاب والسنة والإجماع إلا في اليوم العاشر ، نظرا إلى أن عشرا إنما تكون للمؤنث وهو الليالي لا غير . عدة الوفاة
ورد بأنه يستعمل فيهما وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي : أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع ، والحكمة في ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وينفخ فيه الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وزيدت العشرة استظهارا ولأن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن ، وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة [ ص: 146 ] وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة ( و ) عدة ( أمة ) حائل أو حامل بمن لا يلحقه : أي من فيها رق قل أو كثر بأي صفة كانت ( نصفها ) وهو شهران في هذا الباب بقيده السابق وخمسة أيام بلياليها على النصف نظير ما مر في الثلاثة الأشهر ، وما بحثه الزركشي وغيره أن قياس ما مر أنه لو ظنها زوجته الحرة لزمتها أربعة أشهر وعشر : صحيح ، إذ صورته أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذ الظن كما نقلها من الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت ، وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر فيها الظن عنده وبه يفرق بين هذا وما مر ( وإن مات عن رجعية انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها ( أو ) عن ( بائن فلا ) تنتقل إلى عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق ( و ) عدة ( حامل ) لوفاة ( بوضعه ) للآية ( بشرطه السابق ) وهو انفصال كله ونسبته إلى صاحب العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان ، كذا قاله الشارح .
وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له أخرى ثم اشتبهت المطلقة الحامل بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا ( فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر ) عدتها لا بالوضع للقطع بانتفاء الحمل عنه ( وكذا ممسوح ) ذكره وأنثياه فعدتها بالأشهر لا بالحمل ( إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لتعذر إنزاله لفقد أنثييه ولأنه لم يعهد لمثله ولادة .
وقال الإصطخري وغيره [ ص: 147 ] باللحوق لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان ، ويحكي ذلك قولا رضي الله عنه فتنقضي بوضعه هذا إن لم يولد لمثله ( ويلحق ) الولد ( مجبوبا بقي أنثياه ) لبقاء أوعية المني حيث أمكن ذلك كما مر ( فتعتد ) زوجته ( به ) أي بوضعه لوفاته ، وقول للشافعي الشارح ولا عدة عليها لطلاقه : أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماءه المحترم ( وكذا مسلول ) خصيتاه ( بقي ذكره ) فيلحقه الولد وتعتد زوجته بوضعه ( على المذهب ) لأنه قد يبالغ في الإيلاج فينزل ماء رقيقا ، وقيل لا يلحقه لأنه لا ماء له ودفع بما مر ، وقولهم الخصية اليمنى للماء واليسرى للشعر لعله باعتبار الغالب ، وإلا فقد وجد من له اليسرى وله ماء كثير وشعر كذلك