( فصل ) في العدة بوضع الحمل ( ) حرة أو أمة عن فراق حي بطلاق رجعي أو بائن أو ميت ( بوضعه ) أي الحمل لقوله تعالى { عدة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فهو مخصص لآية { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع ( بشرط نسبته إلى ذي العدة ) من زوج أو واطئ بشبهة ( ولو احتمالا كمنفي بلعان ) وهو حمل لأن نفيه عنه غير قطعي لاحتمال كذبه ، ومن ثم لو استلحقه لحقه ، أما [ ص: 135 ] إذا لم يكن كونه منه كصبي لم يبلغ تسع سنين وممسوح ذكره وأنثياه مطلقا أو ذكره فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه وإلا لحقه وإن لم يثبت الاستدخال ، وعلى هذا التفصيل يحمل بحث البلقيني اللحوق ، وغيره عدمه ، ومولود لدون ستة أشهر من العقد فلا تنقضي به ، وقول الشارح : فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه ، أي لفرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة ( و ) بشرط ( انفصال كله ) فلا أثر لخروج بعضه واحتاج لهذا مع قوله أولا بوضعه الذي هو صريح في وضع كله لاحتماله للشرطية ومجرد التصوير ، وزعم أنه لا يقال وضعت إلا إذا انفصل كله مردود ( حتى ثاني توأمين ) لأنهما حمل واحد كما مر ( ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان ) أو ستة فلا بل هما حملان ، فإلحاق الغزالي الستة بما دونها نسبه فيه الرافعي إلى خلل في ذلك ولمدع ادعاء نفي الخلل بأنه لا بد من لحظة للوطء أو الاستدخال عقب وضع الأول حتى يكون منه هذا الحمل الثاني وذلك يستدعي ستة أشهر ولحظة ، فحيث انتفت اللحظة لزم نقص الستة ، ويلزم من نقصها لحوق الثاني بذي العدة وتوقف انقضائها عليه .
لا يقال : يمكن مقارنة الوطء أو الاستدخال للوضع فلا يحتاج لتقدير تلك اللحظة .
لأنا نقول : هو في غاية الندور مع أنه يلزم عليه انتفاء الثاني عن ذي العدة مع إمكان كونه منه المصحوب بالغالب كما علم ، فامتنع نفيه [ ص: 136 ] عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان ، وحينئذ يلحق الثاني بذي العدة لأنه يكتفي في الإلحاق بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه ، وفي بعض الشروح هنا ما يخالف ذلك ( وتنقضي ) العدة ( بميت ) لإطلاق الآية ، ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا مبالاة بتضررها بذلك ( لا علقة ) لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم أنها أصل آدمي ( و ) تنقضي ( بمضغة فيها صورة آدمي خفية ) على غير القوابل ( أخبر بها ) بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم ( القوابل ) لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا ( فإن لم يكن ) فيها ( صورة ) خفية ( و ) لكن ( قلن ) أي القوابل مثلا لا مع تردد ( هي أصل آدمي ) ولو بقيت تخلقت ( انقضت ) العدة بوضعها أيضا ( على المذهب ) لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى ، وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا ، وتسمى هذه مسألة النصوص لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد ، والفرق ما مر