( و ) [ ص: 132 ] لصغرها أو لعلة أو حيلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست بثلاثة أشهر ) بالأهلة للآية ، هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر بتعليق أو غيره لقوله تعالى { عدة ( حرة لم تحض ) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي فعدتهن كذلك ، فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه ، ومر في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من الشهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ، ومثله يجيء هنا ( فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل ) الأول ( المنكسر ) وإن نقص ( ثلاثين ) يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ( فإن حاضت فيها ) أي أثناء الأشهر ( وجبت الأقراء ) إجماعا لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر فيه الحيض