( و ) عدة أمة حتى ( أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق ) وإن قل ( بقرأين ) لأن القن على نصف ما للحر وكمل القرء لتعذر تنصيفه كالطلاق ، وليس هذا من الأمور الجبلية التي تتساويان فيها لأن ما زاد على القرء هنا لزيادة الاحتياط والاستظهار وهي مطلوبة في الحرة أكثر فخصت بثلاثة ، نعم لو تزوج لقيطة ثم أقرت بالرق ثم طلقها اعتدت عدة حرة لحقه أو مات عنها اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى ( وإن ) بفتح العين بلفظ المصدر ( كملت عدة حرة في الأظهر ) لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق ، والثاني تتم عدة أمة نظرا لوقت الوجوب ( أو ) عتقت في عدة ( بينونة ) أو وفاة ( فأمة ) أي فلتكمل عدة أمة ( في الأظهر ) لأن البائن ومن في حكمها كالأجنبية . ( عتقت ) أمة بسائر أحوالها ( في عدة رجعة )
والثاني تتم عدة حرة اعتبارا بوجود العدة الكاملة قبل تمام الناقصة .
أما لو عتقت مع العدة كأن علق طلاقها وعتقها بشيء واحد فتعتد بعدة حرة قطعا ، والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره ظانا أنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء أو حرة ظانا أنها زوجته الأمة أو أمته فكذلك فيما يظهر كما هو قضية المنقول وهو الوجه .
وقال في الشرح الصغير : المشهور القطع به وإن جرى بعضهم على خلافه ، ولو اعتدت بقرء لحقه ولا أثر لظنه هنا لفساده ، ومن ثم لم يحد كما يأتي لعدم تحقق المفسدة بل ولا يعاقب في الآخرة عقاب الزاني بل دونه كما ذكره وطئ أمته يظن أنه يزني بها ابن عبد السلام وغيره ، نعم يفسق بذلك كما قاله ، وكذا كل فعل أقدم عليه ظانا أنه معصية فإذا هو غيرها : أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة ابن الصلاح