كتاب الكفارة
من الكفر وهو الستر لستره الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناء على أنها زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل ، ورجح ابن عبد السلام الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية بأن ينوي الإعتاق مثلا عنها لا الواجب عليه وإن لم يكن عليه غيرها لشموله النذر ، نعم إن كما قال ( يشترط نيتها ) مثلا كفى وذلك لأنها للتطهير كالزكاة . نعم هي في حق كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية وليس له الانتقال عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضا ، ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب ، فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو [ ص: 91 ] مظاهر موسر منع من الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه ، وأفاد بقوله نيتها عدم وجوب التعرض للفرضية لأنها لا تكون إلا فرضا ، وعدم وجوب مقارنتها لنحو العتق وهو ما نقله في المجموع عن النص وصوبه ووجهه بجواز نوى أداء الواجب بالظهار فاحتيج لتقديم النية كما في الزكاة بخلاف الصلاة ، لكن رجح في الروضة كأصلها أنهما سواء ، والمعتمد الأول وعليه فتقرن بنحو عزل المال كالزكاة ويكفي قرنها بالتعليق عليهما كما هو ظاهر ولو النيابة فيه أجزأه نية الواجب عليه للضرورة ( لا تعيينها ) عن ظهار مثلا لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفي فيها بأصل النية ، فلو علم وجوب عتق عليه وشك أهو عن نذر أو كفارة ظهار أو قتل أجزأ عنهما أو رقبة كذلك أجزأت عن إحداهما مبهمة ، وله صرفه إلى إحداهما ويتعين فلا يتمكن من صرفه إلا الأخرى ، كما لو أدى من عليه ديون بعضها مبهما فإن له تعيين بعضها للأداء ، نعم لو نوى غير ما عليه غلطا لم يجزئه ، وإنما صح في نظيره في الحدث لأنه نوى رفع المانع الشامل لما عليه ولا كذلك هنا . أعتق من عليه كفارتا قتل وظهار رقبتين بنية كفارة ولم يعين