إن أمكن وفي عدمه لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس ( إن لم تخالف ) فيما ادعته ( عادة ) لها ( دائرة ) وهو ظاهر ( وكذا إن خالفتها ) ( في الأصح ) لأن العادة قد تتغير وتحلف إن كذبها ، فإن نكلت حلف وراجعها ، وأطال جمع في الانتصار لمقابل الأصح نقلا وتوجيها ، ونقلا عن ( وتصدق ) المرأة حرة أو أمة في حيضها الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة دم الفساد ، ولو ادعت لدون الإمكان ردت ثم تصدق عند الإمكان وإن استمرت دعواها الأولى .