لأنها أعرف به منه ، لأنها مؤتمنة عليه لقوله تعالى { ( وتصدق بيمينها في حيضها ) وإن خالفت عادتها ( إذا علقها ) أي علق طلاقها ( به ) وقالت حضت وكذبها الزوج ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } وإقامة البينة عليه وإن شوهد الدم تتعذر : أي تتعسر لاحتماله الاستحاضة . ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها ، وإنما حلف لتهمتها في إرادة تخلصها من النكاح ، أما إذا صدقها زوجها فلا تحليف ( لا في ولادتها ) إذا علق بها طلاقها فادعتها وأنكر الزوج . وقال هذا الولد مستعار مثلا فالقول قوله ( في الأصح ) لامكان إقامة البينة عليها . والثاني تصدق بيمينها لعموم الآية فإنها تتناول الحبل والحيض ومحل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به ، أما في لحوق الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين ( ولا تصدق فيه في تعليق وغيرها ) كأن إذ لا طريق إلى تصديقها بلا يمين ولو حلفناها لكان التحليف لغيرها فإنها لا تعلق لها بالخصومة والحكم للإنسان بيمين غيره ممتنع فيصدق الزوج بيمينه على الأصل في تصديق المنكر . حضت فضرتك طالق فادعته وأنكر الزوج