( وإن ) مرتبا ( وقع بالأولين طلقتان ) لاقتضاء كلما التكرار ( وانقضت ) عدتها ( بالثالث ) لتبين براءة الرحم ( ولا تقع به ثالثة على الصحيح ) إذ به يتم انفصال الحمل الذي تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق ، ولهذا لو ( قال كلما ولدت ) ولدا فأنت طالق ( فولدت ثلاثة من حمل ) لم يقع بموته لأنه وقت انتهاء النكاح ، أو قال لغير موطوءة إذا طلقتك فأنت طالق فطلق لم تقع أخرى لمصادفتها البينونة . والثاني تقع به طلقة ثالثة وتعتد بعده بالأقراء ، فإن ولدتهم معا طلقت ثلاثا إن نوى ولدا وإلا فواحدة كما أفاده قال أنت طالق مع موتي الشيخ رحمه الله تعالى في شرح منهجه ، وتعتد بالأقراء فإن ولدت أربعا مرتبا وقع ثلاث بولادة ثلاث [ ص: 29 ] وتنقضي عدتها بالرابع ، أو ولدت اثنين وقعت طلقة وتنقضي عدتها بالثاني ولا تقع به ثانية لما مر .