الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويومئ بركوعه وسجوده ) أي ويكون سجوده ( أخفض ) من ركوعه ، وفي بعض النسخ : وبسجوده وجوبا إن تمكن من ذلك تمييزا بينهما للاتباع ، ولا يلزمه السجود على عرف الدابة ونحوه بل يكفيه الإيماء ولا يلزمه إتمامها لتعذره أو تعسره والنزول لهما أعسر .

                                                                                                                            قال الإمام : والظاهر أنه لا يلزمه بذل وسعه في الانحناء { لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء إلا الفرائض } رواه البخاري .

                                                                                                                            وفي حديث الترمذي : { في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالإيماء يجعل السجود أخفض من الركوع }

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويومئ ) أي بالهمز كما في المختار ( قوله : وفي بعض النسخ وبسجوده ) وعليها فأخفض حال وعلى الأولى فيجوز رفعه كما أشار إليه الشارح وجره عطفا على ركوعه ، ولا يضر عدم إعادة الجار لعطفه على ظاهر ولا شذوذ فيه ، على أن في الرفع تقدير يكون كما ذكره الشارح وهو قليل بدون أن ولو ( قوله : ولا يلزمه السجود على عرف الدابة ) شامل لغير الفرس .

                                                                                                                            وفي المختار : العرف ضد النكر إلى أن قال : والعرف أيضا عرف الفرس ا هـ ، وقضيته أنه لا يضاف لغير الفرس من الدواب ، ثم قال : والمعرفة بفتح الراء : الموضع الذي ينبت عليه العرف ا هـ .

                                                                                                                            وفي القاموس : والعرف بالضم : شعر عنق الفرس وتضم راؤه ا هـ .

                                                                                                                            وفي المصباح : وعرف الدابة الشعر النابت في محدب رقبته ا هـ .

                                                                                                                            وهو موافق لإطلاق الشارح ( قوله : ولا يلزمه إتمامها ) لا يقال : هذا علم من قوله : ولا يلزمه السجود على عرف إلخ .

                                                                                                                            لأنا نقول : لا يلزم من عدم السجود على عرف الدابة نفيه مطلقا لجواز أن يكلفه على نحو السرج وبتقدير لزومه فقد ذكره توطئة لقوله والنزول لهما إلخ ( قوله : يجعل السجود أخفض من الركوع ) أي فتحمل الرواية الأولى على هذا ( قوله : أن الماشي يتم وجوبا ركوعه ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم ينتفل سم على منهج بالمعنى . أقول : ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع ، وقد يشهد له ما يأتي في قوله : ولو كان بالطريق وحل إلخ ( قوله : ولا يلزمه ) أي الاستقبال



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 432 ] قوله : ويكون سجوده إلخ ) أعرب الشهاب حج أخفض حالا ، وعليه فيقرأ سجوده بالجر ، وأما صنيع الشارح فيقتضي قراءته بالرفع ( قوله : وفي حديث الترمذي ) هذا بيان الاتباع المتقدم




                                                                                                                            الخدمات العلمية