( فصل )
في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها
إذا كأن ( علق ) الطلاق ( بحمل ) ( فإن كان بها حمل ظاهر ) بأن ادعته وصدقها أو شهد به رجلان فلا تكفي شهادة النسوة به ، كما لو علق بولادتها فشهدن بها لم تطلق وإن ثبت النسب والإرث لأنه من ضروريات الولادة بخلاف الطلاق ، نعم قياس ما مر أن أول الصوم أنهن لو شهدن بذلك وحكم به ثم علق به وقع الطلاق ، ثم الأصح عندهما أنه إذا وجد ذلك ( وقع ) في الحال بوجود الشرط إذ الحمل يعامل معاملة المعلوم ، وما اعترض به من أن الأكثرين على انتظار الوضع لأن الحمل وإن علم غير متيقن رد بأن للظن المؤكد حكم اليقين في أكثر الأبواب ، وكون العصمة ثابتة بيقين غير مؤثر في ذلك لأنهم كثيرا ما يزيلونها بالظن الذي أقامه الشارع مقام اليقين ، ألا ترى أنه لو علق بالحيض وقع بمجرد رؤية الدم كما يأتي حتى لو ماتت قبل مضي يوم وليلة أجريت عليها أحكام الطلاق كما اقتضاه كلامهم وإن احتمل كونه دم فساد . قال إن كنت حاملا فأنت طالق
( وإلا ) بأن [ ص: 26 ] لم يظهر حمل حل له الوطء لأن الأصل عدم الحمل ، نعم يسن تركه إلى استبرائها بقرء احتياطا ( فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق ) أي من آخره أخذا مما مر في ( بأن وقوعه ) لتحقق وجود الحمل حين التعليق لاستحالة حدوثه لما مر أن أقله ستة أشهر ، ومنازعة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ابن الرفعة بأن الستة معتبرة لحياته لا لكماله لأن الروح تنفخ فيه بعد الأربعة كما في الخبر مردودة بأن لفظ الخبر { } وثم تقتضي تراخي النفخ عن الأربعة من غير تعيين مدة له ، فأنيط بما استنبطه الفقهاء من القرآن أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( أو ) ولدته ( لأكثر من أربع سنين ) من التعليق وطئت أولا ( أو بينهما ) يعني الستة والأربع سنين ( ووطئت ) بعد التعليق أو معه من زوج أو غيره ( وأمكن حدوثه به ) أي بذلك الوطء بأن كان بينه وبين وضعه ستة أشهر ( فلا ) طلاق فيهما للعلم بعدمه عند التعليق في الأولى ولجواز حدوثه في الثانية من الوطء مع بقاء أصل العصمة . ثم يأمر الله الملك فينفخ فيه الروح
( وإلا ) بأن لم توطأ بعد التعليق أو وطئت وولدت لدون ستة أشهر من الوطء ( فالأصح وقوعه ) لتبين الحمل ظاهرا ولهذا ثبت نسبه منه ، وقول ابن الرفعة ينبغي الجزم بالوقوع باطنا إذا عرف أنه لم يطأها بعد الحلف مردود بأنه ظن أن التعليق على أن الحمل منه ، وليس كذلك بل على مطلقه منه أو من غيره ، وعلم مما قررناه أن الستة ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا . والثاني لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخال منيه ولأن الأصل بقاء النكاح ، ولو وطئها وبانت حاملا فهو شبهة يجب به المهر لا الحد وإن كان بعد استبرائها وهو قبل التعليق كاف ، فإن حرم وطؤها قبل الاستبراء ، وهو موجب للطلاق ظاهرا فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة لا أن استبرائها قبل التعليق ، فإن ولدت ولو بعد الاستبراء فالحكم في تبين الطلاق وعدمه بعكس ما سبق ، فلو قال إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وهي [ ص: 27 ] ممن تحمل لزمه المهر لا الحد ، فإن كانت صغيرة أو آيسة طلقت حالا ، ولو وطئها وبانت مطلقة منه فالتعليق بما يحدث من الحمل فكلما وطئها وجب استبراؤها ، وقول قال إن أحبلتك فأنت طالق الإسنوي بعدم وجوبه مردود بأن الوطء هنا سبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق ، أو قال إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني .