إجماعا ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية ( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد أيضا ( ترثه ) بشروط لا حاجة لنا بالإطالة بها ، وبه قال الأئمة الثلاثة لأن ( ويتوارثان ) أي من طلق مريضا والمطلقة ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) ابن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم ، ولأنه قد يقصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لا يرث القاتل ، وإذا قصد به الفرار على الجديد كره نظير ما مر في نحو بيع مال الزكاة أثناء الحول فرارا منها ، ويحتمل التحريم .