( ولو ) ( لم يقع ) بذلك طلاق ( إن دخلت في البينونة ) بأن اليمين تناولت دخولا واحدا وقد وجد في حالة لا يقع فيها فانحلت ، ومن ثم لو علق بكلما طرقها الخلاف الآتي لاقتضائها التكرار ( وكذا إن لم تدخل ) فيها بل بعد تجديد النكاح فلا يقع أيضا ( في الأظهر ) لارتفاع النكاح المعلق فيه . ( علقه ) أي الطلاق الصادق بثلاث فأقل ( بدخول ) مثلا ( فبانت ) قبل الوطء أو بعده بخلع أو فسخ ( ثم نكحها ) أي جدد عقدها ( ثم دخلت )
والثاني يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق والصفة ، وتخلل البينونة لا يؤثر لأنه ليس وقت الإيقاع ولا وقت الوقوع ( وفي ) قول ( ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الثلاث فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلق عليه ، بخلاف ما إذا بانت بالثلاث لأن العائد طلقات جديدة ، هذا إن علق بدخول مطلق ، أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها لا بد من دخولها الدار في هذا الشهر أو أنها تقتضيه أو تعطيه دينه في شهر كذا ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول أو تمكنه مما ذكر ثم تزوجها [ ص: 452 ] ومضى الشهر ولم توجد الصفة فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين ، ويتبين بطلان الخلع كما لو ، وكما لو حلف أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصل ، وكما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله أو أتلفه فإنه يحنث وله نظائر في كلام الأئمة . حلف ليشربن ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه
والفرق بين هذه المسائل ومسألة إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص ونحوهما واضح ، فإن المقصود في المسائل الأول الفعل وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي الذي هو نقيضه ، والحنث يتحقق بمناقضة اليمين وتفويت البر فإذا تمكن منه ولم يفعل حنث لتفويته باختياره ، وأما المسائل الأخر فالمقصود فيها التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر ، فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق ، وليس هنا إلا جهة حنث فقط ، فإنه إذا فعل لا نقول بر بل لم يحنث لعدم شرطه ، وتعليل المخالف لذلك عدم الحنث بأنه إنما يحصل بمضي الزمان إلى آخره مردود بأنه إنما يتأتى في هذه المسائل [ ص: 453 ] ما في المسائل الأول كما لا يخفى ، والتنظير بمسألة الموت في أثناء وقت الصلاة ليس مما نحن فيه ، وقوله إن الحنث في مسألة تلف الطعام وما لو حلف أنها تصلي اليوم الظهر إنما هو لأن اليأس من البر حصل ممنوع ، وإنما هو لما قدمناه من التعليل ، وبذلك ظهر قول وقال لأمته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا السبكي إن الصيغ ثلاث : لا أفعل ، وإن لم أفعل ، ولأفعلن ، والأولان يخلص فيهما الخلع دون الثالث ، ولو حلف بالطلاق الثلاث لا يفعل كذا ثم حلف به لا يخالع ولا يوكل فيه فخالع بانت ، ولا يقع الطلاق المعلق به كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى ، وقول الجمهور إن الشرط والجزاء يتقارنان في الزمن لا يجدي هنا لأن بينهما ترتبا زمانيا ، لأن وقوع الثلاث يستدعي رفعها ، ولو تعينت ولم يصح رجوعه عنها [ ص: 454 ] إلى تعيينه في غيرها ، وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد لأن المفهوم من حلفه إفادة البينونة الكبرى فلم يملك رفعها بذلك . كان له زوجات فحلف بالثلاث لا يفعل كذا ولم ينو واحدة ثم قال قبل فعل المحلوف عليه عينت فلانة لهذا الحلف