( ولو ) ( لزم ) وإن كان من غير الغالب جعلا للمنوي كالملفوظ بخلاف البيع لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم ، فإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد ، فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل ( وقيل ) يلزم ( مهر مثل ) مطلقا للجهل بالعوض ( ولو قال أردنا ) بالألف الذي أطلقناه ( دنانير فقالت بل ) أردنا ( دراهم أو فلوسا ) أو قال أحدهما أطلقنا وقال الآخر عينا نوعا آخر ( تحالفا على الأول ) الأصح كما لو اختلفا في الملفوظ ثم يجب مهر المثل ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القول ( الثاني ) أما لو اختلفت نيتاهما وتصادقا فلا فرقة ، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس بلا تصادق وتكاذب فتبين وله مهر المثل بلا تحالف ، وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الآخر فيما أراده فتبين ظاهرا ولا شيء عليها له لإنكار أحدهما الفرقة ، نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى ، وعلم مما مر ضبط مسائل الباب بأن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض ، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط ، أو رجعيا إن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق أو لا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد . ( خالع بألف ونويا نوعا ) أو جنسا أو صفة