( ويشترط ) وإلا فكما لو لم يفرض لأن الحق لها ، نعم إن فرض لها مهر مثلها باعترافها حالا من نقد بلدها لم يعتبر رضاها كما نقله رضاها بما يفرضه الزوج ابن داود عن الأصحاب ، وانتصر له الأذرعي لأنها إذا رفعته لحاكم لم يفرض لها غيره فامتناعها تعنت وعناد
( لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل هو الواجب .
والثاني يشترط علمها بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه ، ومحل الخلاف فيما قبل الدخول .
أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي .