الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فإن ) ( وطئ ) المفوضة ولو مختارة ( فمهر مثل ) لها لأن البضع حق الله تعالى ، إذ لا يباح بالإباحة ، ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر ، وكذا لو زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل الزوج بها فلا مهر لها ولا للبائع

                                                                                                                            ( ويعتبر ) مهر المثل : أي صداقها

                                                                                                                            ( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب والثاني بحال الوطء لأنه وقت الوجوب ، ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح في الروضة كأصلها ، ونقله الرافعي على المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء ، لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين ، إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أو باعها ) أي أو باعهما معا ( قوله أي صداقها ) عبارة حج : أي صفاتها المراعاة فيه ا هـ .

                                                                                                                            وعليه فكان الأولى جعله مقدرا بعد الجار في قومه بحال العقد .

                                                                                                                            فيقول وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها ( قوله : ويؤخذ منه أن الأوجه ) في الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) هو حج حيث اعتبر وقت العقد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية