( فإن ) لها لأن البضع حق الله تعالى ، إذ لا يباح بالإباحة ، ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء لسبق استحقاقه وطئا بلا مهر ، وكذا لو ( وطئ ) المفوضة ولو مختارة ( فمهر مثل ) زوج أمته عبده ثم أعتقهما أو أحدهما أو باعها لآخر ثم دخل الزوج بها فلا مهر لها ولا للبائع
( ويعتبر ) مهر المثل : أي صداقها
( بحال العقد في الأصح ) لأنه المقتضي للوجوب والثاني بحال الوطء لأنه وقت الوجوب ، ونقل الأول عن الأكثرين لكن المرجح في الروضة كأصلها ، ونقله الرافعي على المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد وجوب الأكثر من العقد إلى الوطء ، لأن البضع لما دخل في ضمانه واقترن به إتلاف وجب الأقصى كالمقبوض بالبيع الفاسد ، ويؤخذ منه أن الأوجه فيما لو مات قبل الوطء ترجيح اعتبار الأكثر أيضا خلافا لبعض المتأخرين ، إذ البضع قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت فكان كالوطء .