( ) بأن تفعلها إحداهن ، فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا ، ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح ( لا الأذان على المشهور ) فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين ، وليس فيها رفع كالأذان ، والثاني يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها ، والثالث لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له ، ولو ويندب لجماعة النساء الإقامة لم يصح أذانها وأثمت [ ص: 407 ] لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى ورفع في هذه صوته فوق ما يسمعهن أو الخناثى كما هو ظاهر لحرمة نظر الكل إليه وقياسا على ما يأتي في الإمامة وإن نوزع في القياس ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد خلافا لما أشار إليه أذن الخنثى للرجال أو النساء الإسنوي وإن قال الشيخ إنه القياس لأن الأذان من شعار الرجال فلا يصح لهم من غيرهم لا سيما وفي رفعهن الصوت به تشبه بالرجال . أما إذا كان جائزا غير مستحب كما مر . ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل له لأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة ، والأذان يستحب له استماعه ، فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة ، وهو ممتنع ، ولأن فيه تشبها بالرجال ، بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء ، ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة ، ولأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة أذانه ، فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ، ولأن الغناء منها إنما يباح للأجانب الذين يؤمن افتتانهم بصوتها ، والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه ، وفارق الرفع هنا الرفع بالتلبية بأن الإصغاء إليها غير مطلوب . ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها من قولنا إن الأذان عبادة وليست من أهلها ، ومن أن فيه تشبها بالرجال ، ومن أنه يستحب النظر إلى المؤذن عدم حرمة [ ص: 408 ] أذن كل من المرأة والخنثى لنفسه أو أذنت المرأة للنساء ، وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر ، وأفتى به رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان