الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ، ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير به إن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق

                                                                                                                            ( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح إذ لا عار ، والضرر عليها فقط ، ويتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد

                                                                                                                            [ ص: 312 ] بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها ، ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يتخير ) أي الولي ( قوله : بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين ( قوله : والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى

                                                                                                                            [ ص: 312 ] طلب الولي الفسخ ( قوله : بأن يخبر بها معصوم مطلقا ) أي عنها وغيرها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية