لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ، ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير به إن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق ( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح
( وكذا ) إذ لا عار ، والضرر عليها فقط ، ويتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح
[ ص: 312 ] بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها ، ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره .