لإهدارها وكافر لعلقة الإسلام ومرتد لإهداره أيضا ( ولو ) ( ولا تحل مرتدة لأحد ) مسلم ( قبل دخول ) أي وطء ، أو وصول مني محترم لفرجها ( تنجزت الفرقة ) بينهما لأن النكاح لم يتأكد ( أو ) ارتد أو أحدهما ( بعده وقفت ) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء ( فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح ) بينهما لتأكده ( وإلا فالفرقة بينهما ) حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما ، أو من أحدهما ولا ينفذ ما ذكر ( ويحرم الوطء في ) مدة ( التوقف ) لتزلزل النكاح بإشرافه على الزوال ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح ومن ثم وجبت له عدة . ( ارتد الزوجان ) معا ( أو أحدهما )
نعم يعزر وليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها ، وفي الروضة كالشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لو ارتفع نكاحهما بزعمه إذ إنكار الذمية الإسلام في حكم الردة على زعمه فإن كان بعد الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة ، [ ص: 295 ] ولو كان تحته مسلمة وكافرة وغير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتدت وللذمية أسلمت فأنكرتا جرى فيه ما تقرر في الردة ، أو الشتم فلا ، وكذا لو لم يرد شيئا عملا بأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفران نعمة الزوج . قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر