( ولو ) كما بحثه ( خلطها ) عمدا أو سهوا الأذرعي ( بماله ) أو مال غيره ولو أجود ( ولم تتميز ) بأن عسر تمييزها كبر بشعير كما بحثه الزركشي ( ضمن ) ضمان المغصوب ; لأن المودع لم يرض بذلك ، أما لو تميزت بنحو سكة فلا يضمنها إلا إن نقصت بالخلط فيضمن النقص ( ولو ) ( ضمن ) تلك الدراهم بما مر ( في الأصح ) لتعديه . ( خلط دراهم كيسين للمودع ) ولم تتميز وقد أودعهما غير مختومين
والثاني لا ; لأن كلا لمالك واحد ، أما لو كانا مختومين أو أحدهما فيضمن بالفض وإن لم يخلط كفتح الصندوق المقفل ، بخلاف حل خيط يشد به رأس الكيس أو رزمة القماش ; لأن القصد هنا منع الانتشار لا كتمه عنه ( ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ ) كما لو جحدها ثم أقر بها ويلزمه ردها فورا بخلاف مرتهن أو وكيل تعدى ، وكأن الفرق ما مر من ارتفاع أصل الوديعة بالخيانة بخلاف غيرها .