وله أربعة أركان : موص ووصي وموصى فيه وصيغة ( ) تعيين و ( تكليف ) أي بلوغ وعقل ; لأن غيره لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ، وسيأتي أنه لو وشرط الوصي جاز ، ولا يرد على هذا ; لأنه في الإيصاء المنجز وذاك في الإيصاء المعلق ( وحرية ) كاملة [ ص: 101 ] ولو مآلا كمدبرة ومستولدة فلا يصح لمن فيه رق للموصي أو لغيره وإن أذن سيده ; لأن الوصاية تستدعي فراغا وهو ليس من أهله ، وما أخذه أوصى لفلان إلى بلوغ ابنه أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن أجر نفسه لعمل مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية فلا يصح الإيصاء له مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة ( وعدالة ) ولو ظاهرة فلا يصح لفاسق لعدم أهليته للولاية ، ولو وقع نزاع في عدالته فلا بد من ثبوت العدالة المذكورة كما هو ظاهر ( وهداية إلى التصرف الموصى به ) فلا تجوز لمن لا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو تغفل إذ لا مصلحة فيه ، ولو فرق فاسق مثلا [ ص: 102 ] ما فوض له تفرقته غرمه ، وله استرداد بدل ما دفعه ممن عرفه لتبين أنه لم يقع الموقع فإن بقيت عين المدفوع استرده الحاكم وأسقط عنه من الغرم بقدره كما لا يخفى ومر أن للمستحق لعين الاستقلال بأخذها وأن للأجنبي أخذها ودفعها إليه فما هنا في غير ذلك ( وإسلام ) فلا تصح من مسلم لكافر لتهمته ، وما بحثه الإسنوي من أنه لو كان المسلم وصي ذمي فوض له وصاية على أولاده الذميين جاز له إيصاء ذمي مردود كما قالهابن العماد وغيره بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة والتفويض لمسلم أرجح في نظر الشرع منه لذمي ، فالوجه تعين المسلم هنا أيضا ، وأخذ من التعليل المذكور أنه لو كان لمسلم ولد بالغ ذمي سفيه لم يجز أن يوصي عليه ذميا وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين والتنظير فيه بظهور الفرق بين الأب والوصي مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في نظر الشرع ، وذكر الإسلام بعد العدالة ; لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه وبفرض علمه من العدالة يكون توطئة لقوله ( لكن الأصح جواز وصية ذمي ) أو نحوه ولو حربيا كما هو واضح ( إلى ) كافر معصوم ( ذمي ) أو معاهد أو مؤمن فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كون الوصي عدلا في دينه ، كما يجوز أن يكون وليا لأولاده وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه أو بإسلام عارفين وشهادتهما بها .
والثاني المنع كشهادته ، ولا بد أيضا أن لا يكون عدوا للطفل كما حكاه الرافعي عن الروياني وآخرين : أي عداوة دنيوية ، فأخذ الإسنوي منه عدم وعكسه مردود ، ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون لكون الموصي عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب ، والعبرة في هذه الشروط بحالة الموت ; لأنه زمن التسلط على القبول فلا يضر فقدها قبله ولو عند الوصية ( ولا يضر العمى في الأصح ) ; لأن الأعمى كامل ويمكنه التوكيل فيما لا يمكنه . وصاية نصراني ليهودي
والثاني يضر لعدم صحة بيعه وشرائه بنفسه ، وما بحثه الأذرعي من امتناع وإن كان له إشارة مفهمة غير واضح ، والأقرب الصحة فيمن له إشارة مفهمة وتوفرت فيه بقية الشروط ( ولا يشترط الذكورة ) إجماعا ( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع ; لأن [ ص: 103 ] الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون حال الموت ، فتعين أن يكون المراد به أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصى إليها وإلا فلا ، ودعوى أنه لا فائدة لذلك ; لأنها قد تصلح عند الوصية لا الموت مردودة بأن الأصل بقاء ما هي عليه ( أولى ) بإسناد الوصية إليها ( من غيرها ) ; لأنها أشفق عليه وإنما يظهر كونها أولى كما بحثه الوصية بالأخرس الأذرعي إن ساوت الرجل في الاسترباح ونحوه من المصالح التامة ، وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأطفال فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه .