( فرع ) في المناسخات . وهي من جملة تصحيح المسائل فلذا حسن ترجمتها بفرع كالذي قبلها ، وهي لغة مفاعلة من النسخ وهو لغة الإزالة والنقل . وشرعا هنا : أن يموت أحد الورثة قبل القسمة ، والمعنى اللغوي موجود فيه ; لأن المسألة الأولى ذهبت وصار الحكم للثانية مثلا ، وأيضا فالمال قد تناسخته الأيدي وهي من عويص علم الفرائض ( فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم ) أي الباقين ( منه ) أي الثاني ( كإرثهم من الأول جعل ) الحال بالنظر للحساب ( كأن الثاني ) من ورثة الأول ( لم يكن وقسم ) المال ( بين [ ص: 39 ] الباقين كإخوة وأخوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ) وقدم الإخوة لاتحاد إرثهم من الأول والثاني إذ هو بالإخوة ; بخلاف البنين فإنه من الأول بالبنوة . وفي الثاني بالأخوة ، وما أشعر به كلامه وتمثيله من اشتراط كون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة ليس بشرط . ( مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة ) للتركة
ألا ترى أنها لو فوارث الثاني هو الابن الباقي ، وهو عصبة فيها دون الزوج ، وهو ذو فرض في الأولى وغير وارث في الثانية ، فيفرض أن الميت الثاني لم يكن ويدفع ربع التركة للزوج والباقي للابن ( وإن لم ينحصر إرثه ) أي الميت الثاني ( في الباقين ) إما لكون الوارث غيرهم أو لمشاركة الغير لهم ( أو انحصر ) فيهم ( واختلف قدر الاستحقاق ) لهم من الميت الأول والثاني ( فصحح مسألة الأول ثم ) صحح مسألة الثاني ثم بعد تصحيحهما تنظر ( إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك ) ظاهر كزوج وأختين لغير أم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت فالأولى من ستة وتعول إلى سبعة ، والثانية من اثنين ونصيب ميتهما من الأولى اثنان منقسم عليهما ( وإلا ) بأن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته نظرت ( فإن كان بينهما ) أي مسألة الأول والثاني ( موافقة ضرب وفق مسألته ) أي الثاني ( في مسألة الأول ) كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم وهي إحدى الجدتين في الأولى ، وأصل المسألة الأولى من ستة ، وتصح من اثني عشر ، والثانية من ستة ونصيب ميتها من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فتضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في الأولى تبلغ ستة وثلاثين لكل جدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة ، وإنما لم ترث الأختان في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية . ماتت عن زوج وابنين من غيره ثم مات أحد الابنين قبل القسمة
( وإلا ) بأن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط ولا يأتي هنا التماثل والتداخل ( ضربت كلها ) أي الثانية ( فيها ) أي الأولى ( فما بلغ ) الضرب ( صحتا ) أي المسألتان ( منه ثم ) قل ( من له شيء من ) المسألة ( الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ) وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها ( ومن له شيء من ) المسألة ( الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو ) أخذه مضروبا في ( وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) كزوجة وثلاثة بنين وبنت ، فالأولى من ثمانية ، والثانية تصح من ثمانية عشر ، ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر ، ومن الثانية واحد في ثلاثة بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين ، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة ، وما صحت منه المسألتان صار كمسألة الأولى ، فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا . ماتت البنت عن أم وثلاث إخوة وهم الباقون من ورثة الأول