( ولو ( وقفنا حصته ) أي ما خصه من جميع المال إن انفردوا وبعضه إن كان ثم غيره حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا ولو مات من يرثه المفقود ) كلا أو بعضا قبل الحكم بموته وجب وقف نصفه إلى الحكم بموته ، ثم إذا لم تظهر حياته في مدة الوقف يعود كل مال الميت الأول إلى الحاضر وليس لورثة المفقود منه شيء إذ لا إرث بالشك لاحتمال موته قبل مورثه ، ذكره مات عن أخوين أحدهما مفقود الغزالي وغيره وهو ظاهر ( وعملنا في الحاضرين بالأسوإ ) فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى باليقين ، ففي زوج مفقود وشقيقتين وعم يعطيان أربعة من سبعة ويوقف الباقي ، وفي أخ لأب مفقود وشقيق وجد حاضرين يقدر حيا في حق الجد وميتا في حق الأخ ، ويوقف السدس ، ومن لا يختلف حقه بحياته وموته كزوج وابن مفقود وبنت يعطى الزوج الربع ; لأنه له بكل حال . ولو كان على الكل ، فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى فيما يأتي . تلف الموقوف للغائب