كتاب اللقيط فعيل بمعنى مفعول وهو من يأتي ، سمي لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ، ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ وتسميته بذينك قبل أخذه وإن كان مجازا لكنه صار حقيقة شرعية ، وكذا تسميته منبوذا بعد أخذه بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه ، ويسمى أيضا دعيا وهو شرعا طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع فهو من مجاز الأول [ ص: 447 ] وذكر الطفل للغالب .
والأصل فيه قوله تعالى { ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } وقوله { وافعلوا الخير } لاقط ولقيط ولقط ، وستعلم من كلامه وأركانها والتعبير به للغالب أيضا كما علم ( فرض كفاية ) حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك هذا إن علم متعدد ولو مرتبا على الأصح كما قال ( التقاط المنبوذ ) أي المطروح السبكي : إنه الذي يجب القطع به وإلا ففرض عين ، وفارق ما مر في اللقطة بأن المغلب فيها معنى الاكتساب التي جبلت النفوس على حبه كالوطء في النكاح ( ويجب ) وإن كان الملتقط مشهور العدالة ( في الأصح ) لئلا يسترق ويضيع نسبه المبني على الاحتياط له أكثر من المال ، وإنما وجب على ما معه بطريق التبعية له فلا ينافيه ما مر في اللقطة . ( الإشهاد عليه ) أي الالتقاط
والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة للمقر ودفع بما مر ، ومتى ترك الإشهاد عند وجوبه لم يثبت له عليه ولاية الحضانة ما لم يتب ويشهد فيكون التقاطا جديدا من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق ، ومحل وجوبه كما قاله الماوردي وغيره ما لم يسلمه له الحاكم فإن سلمه له سن ولم يجب .
نعم تعليله بأن تسليمه حكم فأغنى عن الإشهاد مفرع على أن تصرف الحاكم حكم ، والأصح خلافه ، فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد فأغنى عنه .