( فإن ) وأنها لا يعلم انتقالها منه كما قاله ( دفع ) الملتقط اللقطة لشخص بالوصف من غير إجبار حاكم يراه ( وأقام آخر بينة بها ) أي بأنها ملكه وغيره ( حولت ) من الأول ( إليه ) لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الوصف المجرد ( فإن تلفت عنده ) أي الواصف المدفوع إليه ( فله تضمين الملتقط ) لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه إلا أن يلزمه حاكم بالدفع يرى وجوبه بالوصف فلا ضمان عليه لانتفاء تقصيره ( والمدفوع إليه ) لأنه بان أنه أخذ ملك غيره وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده بعد تملكها ثم غرم للواصف قيمتها فليس للمالك تغريمه لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدعي ( والقرار عليه ) أي المدفوع إليه لتلفه في يده فيرجع الملتقط عليه بما غرمه إن لم يقر له بالملك لأنه حينئذ يزعم أن الظالم هو ذو البينة وفارق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه إنما اعترف له بالملك لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرفا فعذر بالاعتراف المستند إليها ، بخلاف الوصف فكان مقصرا بالاعتراف المستند إليه ( الشيخ أبو حامد قلت : لا تحل ) الحرم ) المكي ( للتملك ) ولو بلا قصد تملك ولا حفظ ( على الصحيح ) بل لا تحل إلا للحفظ أبدا لخبر { ( لقطة } أي لمعرف على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك فلا فائدة في التخصيص ، وادعاء أنها دفع إيهام الاكتفاء بتعريفها في الموسم بمنعه أنه لو كان هو المراد لبينه ، وإلا فإيهام ما قلناه المتبادر منه أشد ولكثرة تكرر عود الناس له فربما عاد مالكها أو نائبه فغلظ على آخذها بتعين حفظها كما غلظ على القاتل فيه خطأ بتغليظ الدية عليه مع عدم إساءته . لا تحل لقطته إلا لمنشد
والثاني تحل والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة ، وخرج بالحرم الحل ولو عرفة ومصلى إبراهيم كما صححه في الانتصار لأن ذلك من خصائص الحرم وبالمكي حرم المدينة الشريفة فليس له حكمه في ذلك ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني ( ويجب تعريفها ) أي [ ص: 446 ] اللقطة فيه للحفظ ( قطعا ، والله أعلم ) للخبر فتلزمه الإقامة له أو دفعها للحاكم : أي إن كان أمينا ، فإن أراد سفرا ولا حاكم أمين فالأوجه جواز دفعها لأمين ، ولو صدق بيمينه كما في الكفاية ، وقيده التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه الغزي بما إذا لم يكن منازع ، بخلاف ما لو لا يقبل قوله فيه ، ولو التقط اثنان ثم ترك أحدهما حقه منه للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ، ولا تاريخ تعارضتا وتساقطتا ، ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ، ولو التقط صغيرا ثم ادعى ملكه فهو للآمر إن قصده الآخر ، وإن قصد الآمر ونفسه فلهما ، ولا ينافيه ما مر من عدم صحة التوكيل في الالتقاط لأن ذاك في عمومه ، وهذا في خصوص لقطة ، وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها . أمر آخر بالتقاط شيء رآه فأخذه