الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويلتقط غير الحيوان ) من الجماد كالنقد وغيره حتى الاختصاص كما مر ( فإن كان يسرع فساده كهريسة ) ورطب لا يتتمر وعنب لا يتزبب تخير بين خصلتين فقط ( فإن شاء باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه وإلا استقل به فيما يظهر ( وعرفه ) بعد بيعه لا ثمنه ( ليتملك الثمن ) وهذه أولى مما ذكره في قوله ( وإن شاء تملكه ) باللفظ لا النية هنا وفيما مر كما يعلم مما يأتي ( في الحال وأكله ) لأنه معرض للهلاك ، وتعين فعل الأحظ منهما نظير ما يأتي ، والأقرب كما قاله الأذرعي [ ص: 437 ] أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره ( وقيل إن وجده في عمران وجب البيع ) لتيسره وامتنع الأكل نظير ما مر ، وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشتر ، وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي ، ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله .

                                                                                                                            نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح ، قاله القاضي ( وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا وجب رعاية الأغبط للمالك ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم بالقيد المار ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران كما بحثه بعض المتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره ( جففه وإلا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر ما يساوي التجفيف ( لتجفيف الباقي ) طلبا للأحظ كولي اليتيم وإنما باع كل الحيوان لئلا يأكل كله كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فيما يظهر ) أي ولا يجب الإشهاد على ما قدمناه قريبا ( قوله : وأكله ) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره [ ص: 437 ] لنفسه .

                                                                                                                            ( قوله : بل يراجع الحاكم ) أي ما لم يخف منه وإلا استعمل بعمل الأحظ حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الأحظ وعمل بخبره ، ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما ، فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول : إن كذا أحظ لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية .

                                                                                                                            ( قوله : وقيل : إن وجده في عمران ) والمراد بالعمران هنا نحو المدرسة والمسجد والشارع إذ هما والموات محال اللقطة لا غير كما مر ا هـ حج .

                                                                                                                            أقول : وينبغي أن مثل ذلك ونحوه من كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب .

                                                                                                                            ( قوله : بالقيد المار ) هو قوله إن وجده ولم يخف إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : بقدر ما يساوي التجفيف ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به ، إلا أن يقال : إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : كما قاله الأذرعي ) أي : في المسألة الآتية فهو هنا مأخوذ من كلام [ ص: 437 ] الأذرعي ، وكلامه إنما هو في تلك خلافا لما يوهمه كلام الشارح




                                                                                                                            الخدمات العلمية