الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والصفة ) وليس المراد بها هنا النحوية بل ما يفيد قيدا في غيره ( المتقدمة على جمل ) أو مفردات ومثلوا بها لبيان أن المراد بالجمل ما يعمها ( معطوفة ) لم يتخلل بينها كلام طويل ( تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي ) وهم أولاد الأولاد ( وإخوتي وكذا المتأخرة عليها ) أي عنها ( و ) كذا ( الاستثناء إذا عطف ) في الكل ( بواو كقوله : على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلى أن يفسق بعضهم ) لأن الأصل اشتراك المتعاطفين في جميع المتعلقات من صفة أو حال أو شرط والاستثناء في ذلك مثلها يجامع عدم الاستقلال ومثل الإمام للجمل بوقفت على أولادي داري وحبست على أقاربي ضيعتي وسبلت على خدمي بيتي المحتاجين أو إلا أن يفسق أحد : أي وإن احتاجوا ، واستبعاد الإسنوي رجوع الصفة للكل لأن كل جملة مستقلة بالصيغة فالصفة مع الأولى خاصة مردود بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة فإنها ترجع للكل على المنقول المعتمد لأنها متقدمة بالنسبة لما تأخر عنها متأخرة بالنسبة لما تقدمها ، وادعاء ابن العماد أن ما مثل به الإمام خارج عن صورة المسألة لأنه وقوف متعددة ، والكلام في وقف واحد ممنوع إذ ملحظ الرجوع للكل موجود فيه أيضا .

                                                                                                                            نعم رده بقول الإسنوي إن ما قالاه هنا في الاستثناء مخالف لما ذكراه في الطلاق ظاهر لإمكان الفرق بين ما ذكر في المتوسطة وما اقتضاه كلامهما في عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق أنه إذا لم ينو عوده [ ص: 386 ] للأخير لا يعود إليه بأن العصمة هنا محققة فلا يزيلها إلا مزيل قوي ومع الاحتمال لا قوة ، وهنا الأصل عدم الاستحقاق فيكفي فيه أدنى دال على أنه سيأتي أن كلامهما ثم محمول على ما إذا قصد بها تخصيص واحد بعينه دون غيره ، وتمثيله أولا بالواو وباشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها ، فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم كالواو بجامع أن كلا جامع وضعا فيرجع للجميع بخلاف بل ولكن ، وخرج بعدم تخلل كلام طويل ما لو تخلل كوقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته ، فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق أحد منهم فيختص الأخير ، وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما ، وعلم مما قررناه أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط ، والذي يظهر أن المراد بالفسق هنا ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما ، ولو وقف على إخوته لم تدخل أخواته أو زوجته أو أم ولده ما لم تتزوج بطل حقها بتزوجها ولا يعود بعد ذلك وإن تعزبت ، بخلاف نظيره في ابنته الأرملة لأنه أناط استحقاقها بصفة وبالتعزب وجدت وتلك بعدم التزوج وبالتعزب لم ينتف ذلك ولأن له غرضا .

                                                                                                                            في أن لا تحتاج ابنته وأن لا يخلفه أحد على حليلته .

                                                                                                                            وأخذ الإسنوي من كلام الرافعي في الطلاق أنه لو وقف على ولده ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر لا يستحق لانقطاع الديمومة وهو كذلك ، وما نظر به من الفرق بينهما بأن المدار ثم على الوضع اللغوي الناظر لانقطاع [ ص: 387 ] الديمومة وهنا لا تأثير له بل لا بد من النظر في مقاصد الواقفين كما مر ، ومقصود الواقف هنا ربط الاستحقاق بالفقر وإن تخلله شيء بنفيه غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا على المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك فالعمل عليها ، ولو وقف أو أوصى للضيف ، [ ص: 388 ] صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا ، والأوجه عدم اشتراط الفقر فيه أو وقف جميع أملاكه على كذا ، فالأوجه شموله لجميع ما في ملكه مما يصح وقفه ، وإن أفتى الغزالي باختصاصه بالعقار لأنه المتبادر للذهن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : معطوفة ) أي بعاطف مشترك أخذا من قول الشارح الآتي بخلاف بل ولكن ( قوله وهم أولاد الأولاد ) أي ذكورا أو إناثا ( قوله المحتاجين ) قال في شرح الروض : والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال ، قال الزركشي : وتنقدح مراجعة الواقف إن أمكنت ا هـ .

                                                                                                                            والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف الهاشمي والمطلبي أيضا م ر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ ، وقياس ما مر في الوقف على الفقراء الأخذ ، فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وإن قدر على الكسب .

                                                                                                                            ( قوله : أو إلا أن يفسق ) فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا ؟ فيه نظر ، والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت من أن له غرضا في أن لا تحتاج ابنته وتحتمل عدمه قياسا على ما اعتمده الشارح فيما لو قال وقفت على ولدي ما دام فقيرا فاستغنى ثم افتقر من عدم الاستحقاق ، والأقرب الأول ، والفرق أن الديمومة تنقطع بالاستغناء ، وليس في عبارة الواقف ما يشمل استحقاقه بعد عود الفقر ( قوله : فالصفة مع الأولى خاصة ) أي فيما لو قدمها ، وعبارة حج : وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل لأن كل جملة مستقلة بالصيغة والصفة مع الأولى خاصة إلخ ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : إذ ملحظ إلخ ) وهو اشتراك المتعاطفين في جميع إلخ .

                                                                                                                            ( قوله : نعم رده ) أي ابن العماد ( قوله لإمكان ) علة للظهور [ ص: 386 ] قوله : بأن العصمة هنا إلخ ) قد يقال هذا إنما أثبت نقيض المطلوب ; لأن قوله إنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه ، وقوله بأن العصمة هنا محققة إلخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ، ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده .

                                                                                                                            ( قوله : فيختص بالأخير ) معتمد ، وقوله وكلامهما إلخ معتمد أيضا ( قوله : وعلم مما قررناه ) أي من قوله في الكل وما بعده .

                                                                                                                            ( قوله : لم تدخل أخواته ) ومثله عكسه ، لكن في كلام المناوي نقلا عن الماوردي أن الوقف على الإخوة يشمل الأخوات بخلاف الوصية ( قوله : وأن لا يخلفه أحد على حليلته ) عبارة حج : وبهذا يندفع إفتاء الشرف المناوي ومن تبعه بعود استحقاقها نظرا إلى أن غرضه بهذا الشرط احتياجها وقد وجد بتعزبها ويوافق الأول قول الإسنوي أخذا من كلام الرافعي إلخ ، ثم قال بعد قول الشارح الآتي لانقطاع الديمومة : لكن فيه نظر ، ويفرق بأن المدار ثم على الوضع إلخ وبه تعلم ما في كلام الشارح .

                                                                                                                            ( قوله : وهو كذلك ) أي خلافا لحج .

                                                                                                                            أقول : والأقرب ما قاله حج لما علل به في بنته الأرملة .

                                                                                                                            ثم ما علل به عدم الاستحقاق في الولد إذ قال ما دام فقيرا يؤخذ أنه إذا قال على بنتي ما دامت أرملة أنها [ ص: 387 ] إذا تزوجت ثم تعزبت لا يعود استحقاقها .

                                                                                                                            ( قوله : ما لم تقم قرينة ) أي قوية .

                                                                                                                            [ فائدة ] قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة ما جمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا ما نصه : وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام والنووي حيث قال الأول في كتابه فوائد القرآن : الوقف على الصلوات الخمس في مسجد إذا أخل الإمام بصلاة منها ما يحصل له وينقص بمقدار ما أخل ، كما لو استؤجر على خمسة أثواب فخاط بعضها فإن الإجارة توزع على المخيط وغيره أم لا ؟ والجواب لا .

                                                                                                                            والقاعدة أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني ، وفي الشروط والوصايا الألفاظ ، والوقف من باب الأرزاق والإرصاد لا من باب المعاوضات ، والصلوات الخمس وقراءة القرآن في الترب شروط لا أعواض ، فمن أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا فلا شيء له ألبتة لأنه يتحقق منه مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا شيء له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى .

                                                                                                                            وقال الثاني في التبيان : ينبغي أن يحافظ على قراءة البسملة في أول كل سورة ، إلا " براءة " فإن أكثر العلماء قال : إنها آية ، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة ، وإذا أخل بها كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثر ، فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع وكالأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بها أشد ليستحق ما يأخذه يقينا ، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول : إنها من أوائل السور ، وهذه دقيقة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها انتهى .

                                                                                                                            فهل كلامهما صريح في أن أرباب الوظائف إذا أخل أحدهم بيوم من الشهر أو السنة يسقط معلوم جميع الشهر أو السنة ؟ فأجاب : كلام ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا يستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وكلام النووي خاص بما إذا شرط عليه قراءة قدر معين ، فإذا أخل منه بشيء لم يستحق شيئا لما أخل به ، وعليه يحمل قوله لم يستحق شيئا من الوقف وما قاله ابن عبد السلام قال السبكي : إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور ، فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ، ولا يقصد الواقفون ذلك .

                                                                                                                            وفي فتاوى ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال : وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به ، فإن كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها ، وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط ، فإن لم يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الأيام .

                                                                                                                            قال : وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها ، وما وقع قبلها يمنع ، إذ ليس فيها [ ص: 388 ] عرف مستمر .

                                                                                                                            ولا يخفى الاحتياط ، وذكر الزركشي نحوه فقال : لو وردت الجعالة على شيئين ينفك أحدهم عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل .

                                                                                                                            قال : وعليه يخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الأيام إذ قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا ، فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاضلة فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى .

                                                                                                                            [ فائدة ] لا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام .

                                                                                                                            وقال النووي : إن أخل واستناب لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة فأفهم بقاء أثر استحقاقه لغير مدة الإخلال ، وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريس ، بخلاف التعلم .

                                                                                                                            قيل ظاهر كلام الأكثر جواز استنابة الأدون ، لكن صرح بعضهم بأنه لا بد من المثل ، والكلام في غير أيام البطالة والعبرة فيها بنص الواقف وإلا فبعرف زمنه المطرد الذي عرفه ، وإلا فبعادة محل الموقوف عليهم ا هـ حج .

                                                                                                                            وأفتى بعضهم بأن المعلم في سنة لا يعطى من غلة غيرها وإن لم يحصل له من الأولى شيء ، وفيه نظر ، ولعله محمول على ما إذا علم ذلك من شرط الواقف أو قرائن حاله الظاهرة فيه انتهى له أيضا .

                                                                                                                            ( قوله : صرف للوارد ) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه .

                                                                                                                            ( قوله : مطلقا إلخ ) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا .

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه عدم اشتراط الفقر فيه ) أي ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف ، فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 385 ] قوله : أي وإن احتاجوا ) اعلم أن مثال الإمام ليس فيه إلا الاستثناء وألحق به الشهاب حج الصفة فقال عقبه : أي أو إن احتاجوا ا هـ .

                                                                                                                            والشارح ذكر لفظ المحتاجين في ضمن مثال الإمام فأوهم أنه من كلامه ، ثم ذكر ما ذكره الشهاب المذكور فلزم عليه التكرار أيضا بل صار الكلام مع بعضه غير منتظم وفي بعض النسخ إسقاط الألف من أو ولا معنى لها هنا أيضا وإن كان له معنى في الخارج ( قوله : واستبعاد الإسنوي رجوع الصفة للكل ) يعني فيما إذا تقدمت على الجمل وعبارة [ ص: 386 ] التحفة وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل ( قوله : بأن العصمة هنا محققة ) هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى ، ثم إن صريح كلام الشارح أن مسألة الطلاق المذكورة هي التي استشكل بها الإسنوي ما هنا ، وليس كذلك إذ الذي فيها صفة لا استثناء ، وعبارة التحفة عقب قوله ظاهر نصها : وقد يفرق بين ما ذكر في المتوسطة إلخ ، وهذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى فتوهم الشارح أنه متعلق به فعبر عنه بما ترى ( قوله : أو أم ولده ) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته ، وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد : أي استقلالا ، وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب سم ( قوله : لانقطاع الديمومة ) اعلم أن النسخ من الشرح فيها في هذا المحل سقط ، والذي يوضحه أن الشهاب حج لما نقل أخذ [ ص: 387 ] الإسنوي المذكور قال عقبه ما نصه : لكن فيه نظر ، ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة ، وهنا لا تأثير له إلى آخر ما في الشارح ، فالظاهر أن الشارح ذكر عقب كلام الإسنوي نحو قوله والتنظير فيه بأن يفرق إلى آخر تنظير الشهاب حج ، فيكون قوله : غير مسلم خبر المبتدأ الذي حذف من النسخ مع تنظير الشهاب حج فلتراجع نسخة صحيحة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية