وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم ( إلا أن يقول ) الرجل ( على من ينسب إلى منهم ) لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم لقوله تعالى { ( وتدخل أولاد البنات ) قريبهم وبعيدهم ( في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد ) ادعوهم لآبائهم } وأما خبر { } في حق ابني هذا سيد الحسن بن علي .
فجوابه أنه من الخصائص كما ذكروه في النكاح ، فإن كان دخل أولاد بناتها لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان الواقع لا للإخراج ، فلا ينافيه قولهم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم وابنها في النسب إذ لو لم يصر كذلك لزم إلغاء الوقف أصلا . الواقف امرأة
فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية ، ويكون [ ص: 383 ] كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل كما قدرناه في كلامه .
نعم لو قال الواقف على الذين ينسبون إلي بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء .
واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ، ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين ، وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد ، فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ، ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل كما أفاد ذلك السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين لأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ، ولو لعدم خروجه عنهم . وقف على أولاده أو بنيه وبناته دخل الخنثى
نعم يتجه أنه إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ، ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر .
قال الإسنوي : وهذا يوهم أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات ، وهو غير مستقيم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث ، وقد صرح به ابن المسلم ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في [ ص: 384 ] مزاحمة الخنثى له والأصل عدمه ، فأشبه ما لو ، أو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم . طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان