لانتفاء ملكهم ، ويدخل فيهم الكفار ولو أهل حرابة كما هو ظاهر . ( ولا يدخل ) الأرقاء في الوقف على الأولاد
نعم الأوجه في المرتد وقف دخوله على إسلامه ولا ( أولاد الأولاد ) ذكورا أو إناثا ( في الوقف على الأولاد ) والنوعان موجودان ( في الأصح ) لأنه لا يسمى ولدا حقيقة ، [ ص: 381 ] ولهذا صح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده ، وعدم حملهم اللفظ على حقيقته ومجازه لأن شرطه إرادة المتكلم له ولم يعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران ، وعلى فرض تسليم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجح وهو أقربية الولد المرعية في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتي في الوقف على الموالي .
والثاني يدخلون لقوله تعالى { يا بني آدم } وخبر { بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا } ، أما إذا ارموا يا حمل عليه قطعا صيانة للفظ عن الإلغاء ، فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له لوجود الحقيقة وأنه يصرف له معه كالأولاد في الوقف عليهم ، ويحتمل خلافه [ ص: 382 ] واستبعاد بعضهم الأول مردود ، وما بحثه لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد الأذرعي مع أنه لو قال : على أولادي وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل لقرينة الجمع غير ظاهر ، والأقرب ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص به الولد وقرينة الجمع يحتمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ، حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره ولا يدخل الولد المنفي بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده الشيخ رحمه الله .