فصل ( المرور ) فيه لأنه وضع لذلك ، وهذا علم مما مر في الصلح وذكره توطئة لما بعده . ( منفعة الشارع ) الأصلية فأشار له بقوله ( ويجوز الجلوس به ) ولو بوسطه ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار [ ص: 343 ] رفيق وسؤال ، وله الوقوف فيه أيضا . أما غير الأصلية
نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور ، هذا كله ( إذا لم يضيق على المارة ) فيه لخبر { } ( ولا يشترط إذن الإمام ) وشمل كلامه الذمي فيثبت له ذلك كما قاله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وإن تقادم العهد ابن الرفعة ، وتبعه السبكي ، وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أخذ عوض ممن يرتفق بالجلوس فيه سواء أكان ببيع أم لا ، وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ، ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به ، قاله السبكي كابن الرفعة . قال : ولا أدرى بأي وجه يلقى الله من يفعل ذلك . قال الأذرعي : وفي معناه الرحاب الواسعة بين الدور ( وله ) أي الجالس في الشارع [ ص: 344 ] ( تظليل مقعده ) أي موضع قعوده في الشارع ( ببارية ) بتشديد التحتية كما في الدقائق ، وحكي تخفيفها : نوع ينسج من قصب كالحصير ( وغيرها ) مما لا يضر المارة عرفا فيما يظهر كثوب وعباءة لجريان العادة به ، فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع ، وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر من تردد فيه ، ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه ، وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل أو الوزن والعطاء ، وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا من قعد لبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة ، وللإمام أو نائبه أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهاده في أن الجلوس فيها مضر أو لا وهذا يزعج من يرى جلوسه مضرا .