الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=27750 ( استأجر أرضا للزارعة فزرع فهلك الزرع بجائحة ) كجراد أو سيل ( فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة ) لانتفاء خلل في منفعة الأرض كما لو nindex.php?page=treesubj&link=27750احترقت أمتعة مستأجر [ ص: 317 ] حانوت
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=27750ولا حط شيء من الأجرة ) أي وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما [ ص: 317 ] يظهر ، لأنا وإن منعناه من الزراعة ثانيا بعد أوان الحصاد مثلا لكون الزراعة الثانية تضعف قوة الأرض ، لكنا لا نمنعه هنا لجريان العادة بمثله ولو على ندور فيفرض الأول كالعدم ويستأنف زرعها من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ، ثم إن تأخر عن مدة الإجارة بقي بأجرة المثل لذلك الزمن ، وليس بما يمتنع زرعه ثانيا ما جرت العادة فيه بتكرر الزرع مرة بعد أخرى كزرعها أولا برسيما مثلا ثم ثانيا سمسما مثلا فللمستأجر فعل ذلك .