( فصل ) فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك
لا يوجب خللا في المعقود عليه ( كتعذر وقود ) بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر ( حمام ) على مستأجره ، ومثله فيما يظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله ، كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان أو أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ، ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد أبعد ومن ثم لم يقل أحد [ ص: 316 ] فيمن استأجر رحى فعدم الحب لقحط أنه يتخير ( و ) تعذر ( سفر ) بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وبسكونها جمع سافر : أي رفقة يخرج معهم ولو عطف على تعذر صح والتقدير وكسفر : أي طروه لمكتري دار مثلا ( و ) نحو ( مرض مستأجر دابة لسفر ) ومؤجرها الذي يلزمه الخروج معها لانتفاء الخلل في المعقود عليه والاستنابة ممكنة . نعم التعذر الشرعي يوجب الانفساخ كأن ( لا تنفسخ إجارة ) عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين ( بعذر ) ، وإمكان عوده لا أثر له لأنه خلاف الأصل وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجره لقلع سن مؤلم فزال ألمه بناء فيهما على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه ، فإن أوجب خللا في المعقود عليه وإن كان إجارة عين وزالت المنفعة بالكلية انفسخت ، وإن عيبه بحيث أثر في منفعته تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة ثبت للمكتري الخيار ، وسيذكر أمثلة للنوعين استأجر الإمام ذميا لجهاد فصالح قبل المسير