( والامتناع ) للتسليم ( الشرعي ) لتسليم المنفعة ( كالحسي ) في حكمه ( فلا يصح ) وإن لم يكن من [ ص: 273 ] آدمي للعجز عنه شرعا . أما ما يجوز شرعا كسن وجعة فيصح الاستئجار لقلعها إن صعب الألم وقال أهل الخبرة : إن قلعها يزيل الألم ، ولو استحق قلعها في قصاص أو في نظير ما يأتي في السلعة فكذلك لأن ( استئجار لقلع ) أو قطع ما منع الشرع قطعه أو قلعه من نحو ( سن صحيحة ) وعضو سليم جائز ، وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح ، ولو كان السن صحيحا ولكن انصب تحته مادة من نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إلا بقلعها ، فالأشبه كما قاله الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود الأذرعي جواز القلع للضرورة ، واستشكاله صحتها لنحو الفصد دون كلمة البياع رد بأنه في معنى إصلاح اعوجاج السيف بنحو ضربة لا تتعب بل يمنع دعوى نفي التعب لأن تمييز العرق وإحسان ضربه لا يخلو عن تعب .
ولو لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به ، والقول بانفساخها مبني على مقابله ، فإن منعه من قلعها ولم تبرأ لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ، ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده ، وما تقرر هنا لا ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها ، إذ هو مفروض فيما إذا تبين عدم تدارك الفعل المستأجر عليه وما مر في إمكانه ( ولا ) استأجره لقلع وجعة فبرئت إجارة عين ولو مع أمن التلويث لاقتضاء الخدمة المكث وهي ممنوعة ، بخلاف الذمية على ما مر كما قاله استئجار ( حائض ) أو نفساء مسلمة ( لخدمة مسجد ) أو تعليم قرآن الأذرعي وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد كما يأتي ، [ ص: 274 ] فلو دخلت ومكثت عصت ولم تستحق أجرة ، وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاخة يخشى منها التلويث ، أما إجارة الذمة فتصح ، ولا يصح ، ولا كبير في شدة برد أو حر ، ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ، ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ، ولا يحل أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع ميتة ، وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه . الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ، ولا لختان صغير لا يحتمل
( وكذا ) مما لا يؤدي إلى خلوة محرمة فلا يجوز استئجارها إجارة عين ( بغير إذن الزوج على الأصح ) ما لم يكن هو المستأجر لاستغراق أوقاتها بحقه . والثاني يجوز لأن محله غير محل النكاح ، إذ لا حق له في لبنها وخدمتها لكن له فسخها حفظا لحقه ، ويؤخذ من تعليل الأول ما بحثه حرة ( منكوحة لرضاع أو غيره ) الأذرعي أنه لو كان غائبا أو طفلا فأجرت نفسها لعمل ينقضي قبل قدومه أو تأهله للتمتع جاز . واعتراض الغزي له بأن منافعها مستحقة له بعقد النكاح ممنوع بأنه لا يستحقها بل يستحق أن ينتفع وهو متعذر منه ، وخرج بالحرة الأمة فلسيدها إيجارها بغير إذنه في وقت لا يلزم تسليمها له . أما مع إذنه فتصح مطلقا . نعم المكاتبة كالحرة كما قال الأذرعي لانتفاء سلطنة [ ص: 275 ] السيد عليها ، كما قاله والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها الزركشي وبغير المستأجر المنكوحة له فيجوز له استئجارها ولو لولده منها ، ومحل ما تقرر فيمن تملك منافعها ، فلو كانت مستأجرة العين لم تصح إجارتها نفسها قطعا ، وقد عمت البلوى . باستئجار العكامين للحج
وأفتى السبكي بمنعه لوقوع الإجارة على أعينهم للعكم فكيف يستأجرون بعد ذلك ، ورد بأنه لا مزاحمة بين أعمال الحج والعكم إذ يمكنه فعلها في غير أوقاته لأنه لا يستغرق الأزمنة ، خوف الحبل وانقطاع اللبن كما في الروضة ، والفرق بينه وبين منع الراهن من وطء المرهونة أنه هو الذي حجر على نفسه بتعاطيه عقد الرهن بخلاف الزوج ، وإذنه هنا ليس كتعاطي العقد كما لا يخفى . وليس لمستأجر المنكوحة ولو للإرضاع منع زوجها من وطئها