[ ص: 261 ] كتاب بتثليث الهمزة والكسر أفصح ، وهي لغة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد : وشرعا : تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة ، فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول فلا يشترط في الأول علم العوض ، وإن كان قد يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة ، وقد تقع الثانية على عمل معلوم . الإجارة قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { والأصل فيها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ومنازعة الإسنوي في الاستدلال بها مردودة ، إذ مفادها وقوله الإرضاع للآباء وهو مستلزم الإذن لهن فيه بعوض وإلا كان تبرعا ، وهذا الإذن بالعوض هو العقد ، وقوله أيضا { وإن تعاسرتم } الآية ، وأخبار كاستئجاره صلى الله عليه وسلم والصديق رجل من بني الديل يقال له [ ص: 262 ] عبد الله بن الأريقط ، وأمره صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة ، والحاجة بل الضرورة داعية إليها .