الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولا يصح nindex.php?page=treesubj&link=23910بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها ، والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ، nindex.php?page=treesubj&link=23910وليس للبائع بيع حصته من الثمرة وحدها بشرط القطع لشيوعه إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع ، فإن قلنا إفراز وهو الأصح صح .
nindex.php?page=treesubj&link=23910 ( قوله : من المالك ) متعلق ببيع .
حاشية المغربي
[ ص: 260 ] قوله : nindex.php?page=treesubj&link=23910وليس للبائع بيع حصته من الثمرة إلخ ) عبارة العباب : وبيع أحدهما فقط نصيبه من الثمرة بشرط القطع باطل انتهت .
ووجه البطلان أن الشريك قد لا يجيب للقسمة فيتعذر الوفاء بشرط القطع . ( قوله : إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع ) أي : فالقول بالبطلان مبني على الضعيف ، وكان الأولى أن يصدر بالصحة ثم يقول : والقول بالبطلان مبني على أن قسمة ذلك بيع .