( وله ) ( إذا ) استقل الشريك بالعمل فيها و ( شرط له ) أي الشريك ( زيادة ) معينة ( على حصته ) كما إذا كان بينهما نصفين وشرط له ثلثي الثمرة ، وإن شرط قدر حصته لم يصح لانتفاء العوض ولا أجرة له بخلاف شرط الكل له كما مر . واستشكال هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر . أجاب عنه ( مساقاة شريكه في الشجر ) السبكي بأن صورة المسألة أن يقول ساقيتك على نصيبي هذا ، وبهذا صور أبو الطيب قال : لكن ظاهر كلام غيرهما كالمزني كالمصنف أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة هو المعتمد وعلى الأول ، فيجاب بأنه يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة ، [ ص: 254 ] وبحث بعضهم أنه إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح ، أو على نصيبي أو أطلق صح ، ولو لم يصح كما جرى عليه ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين ، فإن لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما . ساقى الشريكان ثالثا