[ ص: 251 ] ( فصل ) في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل ( تخصيص الثمرة بهما ) أي المالك والعامل ، فلو شرط شيئا منه لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض . نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز ، فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد ، وتعبير ( يشترط ) فيه المصنف بتخصيص الثمرة بهما صحيح لما مر من جواز دخول الباء على المقصور والمقصور عليه ( واشتراكهما فيه ) بالجزئية كما في نظيره من القراض ففي على أن الثمرة جميعها لك أو لي يفسد ولا أجرة له في الثانية وإن جهل الفساد ، ويفسد أيضا إن شرط الثمر لواحد والعنب للآخر ، وإنما ذكر هذا وإن فهم مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد به إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما وبما بعده ولأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لهما على الإبهام ، ولو كانت انفسحت بتركه العمل : أي بفوات العمل [ ص: 252 ] بمضي المدة وبعمل الثاني لا بمجرد العقد والثمرة كلها للمالك ولا شيء للعامل الأول ، وللثاني عليه الأجرة إن جهل الحال وإلا فلا ( والعلم ) منهما ( بالنصيبين بالجزئية ) ومنها بيننا لحمله على المناصفة ( كالقراض ) في جميع ما مر ، ولو فاوت بين النصيبين في الجزء المشروط لم يصح على ما في الروضة بل قيل إنه تحريف ، ولهذا جزم المساقاة على عينه وعامل غيره ابن المقري بخلافه وخرج بالثمر الجريد والكرناف والليف فلا يكون مشتركا بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب تبعا للماوردي وغيره ، ولو شرط ذلك بينهما لم يجز فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين لأنه ليس من معهود النماء ولا مقصوده والقنو والشماريخ بينهما ، ولو شرطها للعامل بطل قطعا ، ومر أن العامل يملك حصته بظهور الثمر ومحله إن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالعقد .