[ ص: 194 ] كتاب الشفعة بإسكان الفاء ، وحكي ضمها . وهي لغة من الشفع ضد الوتر ، فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضمه نصيب شريكه إليه ، أو من الشفاعة لأن الأخذ في الجاهلية كان بها : أي بالشفاعة ، أو من الزيادة والتقوية ويرجعان لما قبلهما ، : حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر : أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كمنور ومصعد وبالوعة في الحصة الصائرة إليه ، وقيل ضرر سوء المشاركة ، ولكونها تؤخذ قهرا ناسب ذكرها عقب الغصب للإشارة إلى استثنائها منه ، والأصل فيها الإجماع إلا من شذ ، والأخبار كخبر وشرعا { البخاري } وفي رواية : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا [ ص: 195 ] وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } : أي لا يحل له ذلك حلا مستوي الطرفين إذ لا إثم في عدم استئذان الشريك . له في أرض أو ربع أو حائط ، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه
والربع المنزل والحائط البستان ، وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا ، واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز ، أو إجمال قاله ابن دقيق العيد ، والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا .