( ولو ) بأن كان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته درهم ( رده ) لبقاء العين ( ولزمه مثل الذاهب في الأصح ) لأن له بدلا مقدرا وهو المثل فأوجبناه وإن زادت القيمة بالإغلاء ; كما لو خصي العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها ، والثاني لا يلزمه جبر النقصان ، إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من سبب واحد فينجبر النقصان بالزيادة ( وإن نقصت القيمة فقط ) أي دون العين ( لزمه الأرش ) جبرا له ( إن نقصتا ) أي العين والقيمة جميعا ( غرم الذاهب ورد الباقي ) مطلقا و ( مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر ) من نقص العين كرطلين قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درهم فيرد الباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم . أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر بأن لم يحصل في الباقي نقص كما لو صارا رطلا قيمته درهم أو أكثر فيغرم الذاهب فقط ويرد الباقي ، ولو غصب زيتا ونحوه ) من الأدهان ( وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته ) لم يغرم مثل الذاهب لأنه مائية لا قيمة له ، والذاهب من الدهن دهن متقوم ، ومثل ذلك الرطب يصير تمرا ، وأجراه غصب عصيرا وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك ، ونظر فيه ابن الرفعة بأن الجبن لا يمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن ا هـ . نعم تعرف النسبة بوزنها ، ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب [ ص: 180 ] كالدهن ( والأصح أن السمن ) الطارئ في يد الغاصب ( لا يجبر نقص هزال قبله ) فلو ردها وأرش السمن الأول ، إذ الثاني غيره ، وما نشأ من فعل الغاصب لا قيمة له حتى لو زال المتجدد غرم أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ما كانت وإلا غرم أرش النقص جزما . وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة ، ولو انعكس الحال بأن سمنت في يده معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمتها ردها ولا شيء عليه لعدم نقصها حقيقة وعرفا على ما نقله في الكفاية وأقره ، والأوجه كما يشير إليه كلام غصب سمينة فهزلت ثم سمنت الإسنوي وغيره خلافه لمخالفته لقاعدة الباب من تضمين القيمة ، ومقابل الأصح يجبر كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال البياض .