( وإن ) ( وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما سيأتي في الوارث [ ص: 64 ] بخلاف ما لو كذبه وله تحليفه هنا لاحتمال أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي ويأخذ منه ، وإذا دفع إليه ثم أنكر الدائن الحوالة وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له . والثاني لا يجب إلا ببينة لاحتمال إنكار صاحب الحق الحوالة ( ( قال ) لمن عليه دين ( أحالني ) مستحقه ( عليك ) وقبلت الحوالة ( وصدقه ) قلت : وإن ) المستغرق لتركته كما في الكفاية والشامل وغيرهما ولعلهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيغة حصر فلا يحتاج إلى نحو قوله لا وارث له غيري لخفائه جدا فاندفع ما ذكره ( قال ) لمن عنده عين أو دين لميت : ( أنا وارثه ) ابن العماد هنا أو وصية أو موصى له بما تحت يدك وهو يخرج من الثلث وصدقه وجب الدفع إليه ( على المذهب ، والله أعلم ) لاعترافه بانتقال الحق له وليس من التكذيب وبه فارق ما مر في الوكيل . والطريق الثاني فيه قولان أحدهما هذا وهو المنصوص . والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه لاحتمال أنه لا يرثه الآن لحياته ويكون ظن موته خطأ ، وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم ، بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض صورها كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه .