( ) أي تحويله من نحو أرض وهواء إلى العضو الممسوح بنفس ذلك العضو أو بغيره على ما مر ، وركن الشيء جانبه الأقوى وجمعه أركان ، وذكرها خمسة هنا : النقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترتيب ، وستأتي مرتبة كذلك ، وزاد في الروضة شيئين : التراب والقصد . وأركانه نقل التراب
قيل وإسقاطهما أولى لأن التراب كالماء في الوضوء وهو شرط ، لكن تقدم ثم أنه ركن هنا ، وأما القصد فداخل في النقل لأنه إذا نقل التراب على الوجه المشروط وقد نوى كان قاصدا .
قال السبكي : لو حذف ذكر القصد كفاه ذكر النقل فإنه يلزم منه القصد .
قال الولي العراقي : وفيه نظر لانفكاك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب الريح بنية تحصيل التراب عليه ، فلما حصل نوى وردده فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل ، ويرد بأن ما ذكره غير وارد على السبكي لأنه إنما ذكر أنه يلزم من النقل القصد ، لا أن القصد يلزم منه النقل ، وخرج بقوله نقل التراب ما لو كان على العضو فردده من جانب إلى آخر فإنه لا يكفي ، ولو تلقى ترابا من الريح بنحو كمه ومسح به وجهه أو تمرغ في التراب ولو بلا عذر أجزأه لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه .
لا يقال : الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه مضر كالضرب قبل الوقت أو مع الشك [ ص: 296 ] في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على كمه أو يده فينبغي جوازه في ذلك لأنا نقول : بجوازه عند تجديد النية ، ويكون كما لو كان التراب على يديه ابتداء ، ومحل المنع عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته ( فلو نقل ) التراب ( من وجه إلى يد ) بأن حدث عليه تراب بعد زوال ما مسحه به من التراب ( أو عكس ) بأن نقل من يده إلى وجهه أو من يد إلى أخرى أو من عضو ثم ردده إليه بعد انفصاله عنه ومسحه به ( كفى في الأصح ) لأنه منقول من عضو غير ممسوح به فجاز كالمنقول من الرأس والظهر وغيرهما والثاني لا يكفي فيهما لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه مع ترديده عليه من غير نقل عنه ، ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه ، بخلاف ترديده عليه ، ولو لم يضر كما ذكره يممه غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح في فتاويه وهو المعتمد ، أما الآذن فلأنه غير ناقل ، وأما المأذون له فلأنه غير متيمم ، وكذا لا يضر حدثهما في الحالة المذكورة أيضا القاضي حسين