ولو غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ، ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح ; لأن الواجب قيمة المتلف حالة ، فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا ، وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لانتفاء المانع ، ولو صالح متلف العين مالكها صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما ، ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه جاز كما جرى عليه وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيا ابن المقري ، وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله وأخذه لذلك ولا يكون به مقرا كما جزم به ابن كج [ ص: 392 ] وغيره ورجحه صاحب الأنوار ; لأنه إقرار بشرط ، قال في الخادم : ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة .