( ولو ) ( قضى في الأظهر ) لقدرته على الماء ولنسبته في إهمال ذلك حتى نسيه أو أضله إلى تقصير ، ولأن الوضوء شرط للصلاة فلا يسقط بالنسيان كستر العورة . ( نسيه ) أي الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) وإن أمعن فيه وغلب على ظنه فقده ( فتيمم )
قال في المجموع : وأما خبر { ابن ماجه } فقد خص منه غرامات المتلفات وصلاة المحدث ناسيا وغير ذلك فيخص منه نسيان الماء في رحله قياسا ، ومثل ذلك إضلال ثمن الماء كما ذكره رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه القونوي وغيره ، ونسيان آلة [ ص: 276 ] الاستقاء وإضلالها كما صرح بهما الأذرعي بحثا ، ويؤخذ من التعليل بالتقصير أنه لو وهو ظاهر ، ومقابل الأظهر لا قضاء عليه في الحالين لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء فأشبه ما لو حال بينهما سبع ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب . ورث ماء ولم يعلم به أنه لا تجب عليه الإعادة