[ ص: 310 ] كتاب التفليس وهو لغة : مصدر فلسه : أي نسبة للإفلاس الذي هو مصدر أفلس : أي صار إلى حالة ليس معه فيها فلس ومن ثم قال في الروضة : هو أي لغة النداء على المفلس ، وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال ، وشرعا : جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله بشرط الآتي . والأصح فيه ما صح { وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لكم إلا ذلك ، ثم بعثه إلى معاذ اليمن وقال له : لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك ، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم } أنه صلى الله عليه وسلم حجر على وجوبا كما هو القاعدة الأكثرية ما جاز بعد منعه كان واجبا وشمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس ، وبه صرح في الأنوار وهو المعتمد ، وإن قال بعضهم : بالجواز في الثاني ، وقول ( من عليه ديون ) لآدمي لازمة ( حالة زائدة على ماله يحجر عليه ) السبكي هذا ظاهر إذا تعذر البيع حالا ، وإلا فينبغي عدم وجوبه لأنه ضرر بلا فائدة ممنوع كما أفاده الشيخ ، [ ص: 311 ] بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه والحجر عليه في ماله إن كان مستقلا وإلا فعلى وليه في مال موليه ( بسؤال الغرماء ) ولو بنوابهم كأوليائهم لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر كان على بسؤال الغرماء فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا كما قاله معاذ الإسنوي خلافا لبعض المتأخرين إذ كلامه مفرع على ثبوت المطالبة به من معين .