( والشراء على الشراء بأن يأمر البائع ) قبل اللزوم ( بالفسخ ليشتريه ) بأكثر من ثمنه لعموم خبر الصحيحين { } زاد لا يبع بعضكم على بيع بعض { النسائي } وفي معناه حتى يبتاع أو يذر ، والمعنى فيهما الإيذاء ، ومحل ما تقرر ما لم يأذن من يلحقه الضرر ، فإن أذن جاز ; لأن الحق له ، ولا فرق في حرمة ما ذكر بين أن يكون المبيع بلغ قيمته أو نقص عنها على الأصح . الشراء على الشراء
نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه ; لأنه من النصيحة الواجبة ، وموضع الجواز مع الإذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا ، فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا وحنقا فلا ، قاله الأذرعي ، والأوجه كما أفاده الشيخ عدم اشتراط تحقق ما وعد به من الشراء للتحريم لوجود الإيذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه ذلك ، وعلم مما قررناه أن الأمر في كلام المصنف ليس بشرط وإنما هو تصوير .